ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٩ - الحديث ٦٩
[الحديث ٦٦]
٦٦وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ.
[الحديث ٦٧]
٦٧وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَدُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْحُرِّ فَلَا شَيْءَ عَلَى مَوَالِيهِ.
[الحديث ٦٨]
٦٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هَيْثَمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ:عَلَى الْمَوْلَى قِيمَةُ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
[الحديث ٦٩]
٦٩مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ عَنْ
قوله عليه السلام: و إن شاءوا استحيوا [١] الاستحياء: الاستبقاء و عدم القتل. و في بعض النسخ: سجنوا. الحديث السادس و الستون:
الحديث السابع و الستون: صحيح.
إجماعي.
الحديث الثامن و الستون: مجهول.
و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا فكه المولى هل يفكه بأقل الأمرين من أرش الجناية و قيمه العبد أم بأرش الجناية كائنا ما كان. و هذا الخبر بظاهره يدل على الأول و إن أمكن تأويله بأنه لما جاز له تسليم العبد فلم يلزمه أكثر من قيمته و إن كان يلزمه باختيار الفداء تمام الأرش. و لا يخفى بعده.
الحديث التاسع و الستون: مجهول.
[١]في المطبوع من المتن: استعبدوا.